وزارة العدل تشدد شروط التجنيس وتستبعد سنوات اللجوء من مدة الإقامة
بدأت إدارة الجنسية (Citizenship Section) في إيرلندا بإرسال خطابات رسمية إلى عدد من المتقدمين للحصول على الجنسية، تُفيد برفض احتساب سنوات الإقامة منذ تاريخ تقديم طلب اللجوء ضمن شرط الإقامة المطلوبة للتجنس، وتؤكد تطبيق القانون بصرامة كاملة.
وبحسب ما ورد في هذه الخطابات، فإن الوزارة تعتبر أن المدة القانونية المطلوبة للتقديم على الجنسية، والمقدّرة بثلاث سنوات، تبدأ فقط من تاريخ منح صفة اللاجئ رسميًا (Grant of Refugee Status)، وليس من تاريخ تقديم طلب الحماية الدولية، حتى وإن كان المتقدم مقيمًا في الدولة بشكل قانوني طوال فترة اللجوء.
وأشارت الرسائل إلى أن هذه فرصة أخيرة تُمنح للمتقدمين لتقديم مبررات قانونية تتعلق بما تصفه الوزارة بـ«الظروف الاستثنائية»، والتي قد تسمح بتجاوز هذا الشرط في حالات محدودة.
وأكدت الإدارة أنه في حال عدم الرد على خطاب قسم الجنسية قبل تاريخ 23/02/2026، سيتم رفض الطلب بالكامل، مع إلزام المتقدم بتقديم طلب جديد وفقًا للقانون الصادر في 08/12/2025 أو أي تشريع لاحق.
وفي هذا السياق، أوضحت الجهة التي تتابع ملفات عدد من المتقدمين أن العمل جارٍ حاليًا، وبالتنسيق مع مكتب محاماة متخصص في قضايا الهجرة والجنسية، لإعداد ردود قانونية مفصلة واحترافية (Submissions) لكل حالة على حدة.
وتهدف هذه الردود إلى عرض الحجج القانونية والإنسانية اللازمة أمام وزارة العدل، في محاولة للدفاع عن الملفات والحصول على الموافقة رغم التغييرات القانونية الأخيرة. وأشارت الجهة إلى أنه سيتم التواصل مع أصحاب الملفات فور الانتهاء من التنسيق القانوني لتقديم طلبات الاستثناء.
كما وجه تحذير واضح للمتابعين الذين تلقّوا هذه الرسائل بشكل فردي ولم يكونوا ضمن الملفات التي تتم متابعتها قانونيًا، بعدم تجاهل الخطاب تحت أي ظرف، لأن عدم الرد يعني الرفض التلقائي للطلب.
ونُصح هؤلاء بضرورة التواصل العاجل مع محامٍ مختص في شؤون الهجرة لتقديم رد قانوني مناسب قبل انقضاء المهلة المحددة.
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0





