22 23
Slide showأخبار أيرلنداالهجرة واللجوء

وزير العدل: القانون يمنع الكشف عن صفة طالب الحماية الدولية دون موافقته

 

أكد وزير العدل، جيم أوكالاهان، تمسكه بالقوانين التي تمنع الكشف عن صفة أي شخص باعتباره طالب حماية دولية، حتى إذا كان قد وُجهت إليه اتهامات جنائية أو صدر بحقه حكم بالإدانة في جرائم خطيرة، مشددًا على أن الوزارة «ملزمة قانونًا» بالحفاظ على سرية هذه المعلومات.

وجاء موقف الوزير ردًا على سؤال برلماني تقدم به النائب عن دائرة كورك الشمالية الوسطى وعضو حزب (Independent Ireland)، كين أوفلين، الذي طلب من الوزارة النظر في تعديل المادة 26 من قانون الحماية الدولية لعام 2015، والتي تحظر نشر أو الكشف عن كون الشخص طالب حماية دولية، الأمر الذي يجعل من المخالفة القانونية أن يصف الصحفي شخصًا بأنه طالب حماية دولية حتى لو كان قد أُدين في جريمة.

كما سأل أوفلين عما إذا كانت وزارة العدل قد أجرت مراجعة أو تقييمًا لتأثير هذه المادة على ثقة الجمهور في تغطية وسائل الإعلام للقضايا الجنائية.

وفي رده، أوضح الوزير أن طلب الحماية الدولية «يقوم بطبيعته على ادعاء وجود خوف من الاضطهاد في بلد المنشأ»، مشيرًا إلى أن الكشف عن هوية طالب الحماية الدولية قد يعرض أفراد أسرته أو أصدقاءه الذين لا يزالون يقيمون في بلده الأصلي للخطر.

وقال: «أنا وموظفو الوزارة ملزمون قانونًا بضمان الحفاظ على سرية هوية أي شخص تقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية».

وأضاف أن متطلبات السرية الواردة في كل من قانون الحماية الدولية لعام 2015 وقانون الحماية الدولية لعام 2026 تنطبق على جميع طالبي الحماية الدولية، بمن فيهم الأشخاص المتهمون أو المدانون بارتكاب جرائم.

وأوضح أن ذلك لا يمنع وسائل الإعلام من تغطية القضايا الجنائية، لكنه يلزمها بالقيام بذلك بطريقة لا تؤدي إلى الكشف عن أن الشخص المعني طالب حماية دولية، إلا إذا وافق هو بنفسه على الإفصاح عن هذه المعلومة.

وأشار الوزير إلى أن التشريعات الحالية لا تمنع الشرطة من نشر معلومات تتعلق بالتحقيقات الجنائية، بما في ذلك البيانات الشخصية للأشخاص عند الضرورة، شريطة عدم نشر أي معلومات يمكن أن تؤدي إلى معرفة الجمهور بأن الشخص المعني طالب حماية دولية، ما لم يمنح موافقته الصريحة على ذلك.

وأوضح أن مبدأ السرية يعد أحد المبادئ الأساسية في قانون اللجوء، وهو منصوص عليه في لائحة إجراءات اللجوء الأوروبية (Asylum Procedures Regulation)، كما ينعكس في التشريعات الإيرلندية.

وبيّن أن قانون الحماية الدولية لعام 2015 يطبق على طلبات الحماية الدولية المقدمة قبل 2026/06/12، بينما يسري قانون الحماية الدولية لعام 2026 على الطلبات المقدمة بعد ذلك التاريخ.

وأشار إلى أن المادة 26(1) من قانون عام 2015 تنص على أن الوزير ومحكمة الاستئناف وموظفيهما «يتخذون جميع الخطوات العملية الممكنة لضمان الحفاظ على سرية هوية طالبي الحماية الدولية».

أما بالنسبة للطلبات المقدمة بعد 2026/06/12، فأوضح أن المادة السابعة من لائحة إجراءات اللجوء الأوروبية تلزم السلطات المختصة بالحفاظ على سرية جميع المعلومات الشخصية المتعلقة بطلبات الحماية الدولية، وتحظر الكشف عن تقديم الشخص للطلب أو تبادل أي معلومات قد تؤدي إلى إبلاغ الجهات التي يُدعى أنها تمارس الاضطهاد بذلك.

وأضاف أن المادة 278(1) من قانون الحماية الدولية لعام 2026 تنص كذلك على أنه لا يجوز لأي شخص نشر أو بث معلومات من شأنها أن تمكّن أفراد الجمهور من معرفة أن شخصًا ما تقدم بطلب حماية دولية، إلا إذا وافق ذلك الشخص على نشر هذه المعلومات، مؤكدًا أن مخالفة هذا النص تُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

واختتم الوزير رده بالتأكيد على أن الإدانات الجنائية تؤخذ دائمًا في الاعتبار عند دراسة طلبات الحماية الدولية، مشيرًا إلى أن السلطات تُجري فحوصات تتعلق بالسيرة والسلوك قبل منح أي شخص إذنًا بالبقاء في البلاد.

 

المصدر: Gript.ie

هذا المحتوى محمي بموجب حقوق الطبع والنشر. لا يُسمح بإعادة نشره أو استخدامه لأغراض تجارية بدون إذن مسبق

arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

A Zeno.FM Station
زر الذهاب إلى الأعلى

arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

يرجى السماح بعرض الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا الإلكتروني يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات نحن نعتمد على الإعلانات كمصدر تمويل لموقعنا الإلكتروني