مشروع تعديل الجنسية يحدد فترات الإقامة غير المحتسبة ويتيح إعفاءات من بعض الشروط
يتضمن «المخطط العام لمشروع قانون الجنسية والمواطنة الإيرلندية (تعديل) لعام 2026» (General Scheme of the Irish Nationality and Citizenship (Amendment) Bill 2026)، الذي أعدته وزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة، تعديلات مقترحة على قانون الجنسية والمواطنة الإيرلندية لعام 1956، من بينها تحديد الحالات التي يمكن فيها للوزير الإعفاء من بعض شروط التجنس، والتأكيد على عدم إمكانية الإعفاء من شرط حسن السيرة والسلوك، إلى جانب تعديل الفترات التي تُحتسب ضمن الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية عن طريق التجنس.
وفيما يلي شرح المواد الواردة في الجزء المنشور من المخطط العام، وفقًا لما جاء في النص والمذكرات التفسيرية المصاحبة له:
المادة 8: إمكانية الإعفاء من بعض شروط التجنس وعدم جواز الإعفاء من شرط حسن السيرة والسلوك
تقترح المادة 8 «Head 8» تعديل المادة 16 من قانون الجنسية والمواطنة الإيرلندية لعام 1956، من خلال إضافة فقرتين جديدتين هما «1A» و«1B».
وبموجب الفقرة «1A»، يجوز للوزير، وفقًا لسلطته التقديرية المطلقة، الإعفاء في ظروف معينة يتم تحديدها من الشروط المنصوص عليها في الفقرتين «h» و«i» من المادة 15 (1)، والفقرتين «j» و«k» من المادة 15A.
وتوضح المذكرة التفسيرية أن الهدف من هذا التعديل هو التأكيد بشكل واضح على إمكانية قيام الوزير، من خلال لوائح، بإعفاء فئات معينة من المتقدمين من المتطلبات الجديدة الواردة في المادتين 15(1)(h) و15(1)(i)، وكذلك المادتين 15A(1)(j) و15A(1)(k).
وبحسب المذكرة، يهدف ذلك إلى ضمان ألا تؤدي متطلبات إثبات الكفاءة اللغوية إلى تمييز غير مبرر ضد المتقدمين الأكثر ضعفًا للحصول على الجنسية عن طريق التجنس.
كما تنص المذكرة على أن الوزارة ستعمل، عند إعداد هذه اللوائح، بالتشاور الوثيق مع مكتب النائب العام.
أما الفقرة الجديدة «1B»، فتنص صراحة على أن شرط «حسن السيرة والسلوك» الوارد في المواد 15(1)(b) و15A(1)(b) و15B(1)(b) لا يمكن الإعفاء منه تحت أي ظرف.
وتوضح المذكرة التفسيرية أن الهدف هو ضمان تطبيق شرط حسن السيرة والسلوك على جميع المتقدمين للحصول على الجنسية عن طريق التجنس بصورة متسقة، بما يعكس الموقف السياسي القائم على ضرورة استيفاء جميع المتقدمين لهذا الشرط.
المادة 9: فترات الإقامة التي لن تُحتسب لأغراض الحصول على الجنسية
تقترح المادة 9 «Head 9» تعديل المادة 16A من قانون الجنسية والمواطنة الإيرلندية لعام 1956، لتوضيح أن بعض فترات الإقامة القائمة على تصاريح مؤقتة لن تُحتسب ضمن الإقامة المحتسبة (reckonable residence) المطلوبة لمنح شهادة التجنس.
وتشمل التعديلات المقترحة إضافة عدد من الفئات إلى المادة 16A(1).
وتشمل هذه الفئات فترة الإقامة بموجب تصريح ممنوح وفقًا للمادة 237(8) من قانون الحماية الدولية لعام 2026، وكذلك فترة إقامة الشخص في الدولة بموجب تصريح وفقًا للمادة 60(6) من قانون عام 2015.
وتوضح المذكرة التفسيرية بصورة أكثر تحديدًا أن الفقرتين «e» و«f» تهدفان إلى جعل الفترة التي يقضيها الشخص في الدولة على أساس الحماية المؤقتة بموجب توجيه الحماية المؤقتة الأوروبي 2001/55/EC غير محتسبة لأغراض التجنس.
كما تشمل التعديلات الفترة التي يحصل خلالها الشخص على تصريح مؤقت أثناء خضوع ظروفه الشخصية للفحص بموجب لوائح الجماعات الأوروبية «حرية تنقل الأشخاص» لعام 2015، إذا لم يحصل بعد ذلك على تصريح بالإقامة.
وتشمل أيضًا الفترة التي يحصل خلالها الشخص على تصريح مؤقت أثناء طلب مراجعة قرار صادر عن الوزير بموجب المادة 25 من لوائح «حرية تنقل الأشخاص» لعام 2015، إذا تقرر لاحقًا أنه لا يتمتع بحق دخول الدولة أو الإقامة فيها بموجب هذه اللوائح.
وتشمل التعديلات كذلك فترات الإقامة التي يكون فيها الحق أو الاستحقاق أو الوضع المعني قد تم طلبه على أساس الاحتيال أو إساءة استخدام الحقوق، وفقًا للمادة 27 من لوائح «حرية تنقل الأشخاص» لعام 2015، عندما يقوم الوزير، بحسب الحالة، بإلغاء التصريح أو رفض منحه أو رفض اتخاذ القرار المتعلق به.
كما تشمل أي فترة إقامة يُزعم أنها تمت وفقًا للوائح «حرية تنقل الأشخاص» لعام 2015، إذا تبين لاحقًا أن الشخص لم يكن مؤهلًا لممارسة ذلك الحق.
وتتضمن المادة أيضًا إمكانية استبعاد فترات الإقامة القائمة على تصاريح ذات طبيعة مؤقتة أو محدودة المدة، وفقًا لما قد يحدده الوزير.
وتوضح المذكرة التفسيرية أن الهدف من ذلك هو منح الوزير المرونة لإضافة أي تصاريح أخرى مؤقتة أو محدودة المدة عند الضرورة، في ظل الطبيعة المتغيرة والمتطورة لتصاريح الهجرة، وضمان أن يعكس القانون السياسة التي تقضي بأن الفترات التي يقضيها الشخص في الدولة بموجب تصاريح انتقالية أو مؤقتة بطبيعتها، أو غير مصممة لتكون إقامة دائمة، لا تُحتسب لأغراض التجنس.
المادة 9: حماية طلبات الجنسية المقدمة قبل بدء سريان التعديلات
يتضمن الجزء الثاني من المادة 9 تعديلًا آخر يتعلق بكيفية تطبيق القواعد الجديدة الخاصة بالإقامة المحتسبة.
ويقترح إضافة إشارة إلى تاريخ بدء سريان «قانون الجنسية والمواطنة الإيرلندية (تعديل) لعام 2026» إلى المادة 16A(3).
وتوضح المذكرة التفسيرية أن الغرض من هذا الجزء هو أن التغييرات التي تُدخلها هذه التعديلات على قواعد الإقامة المحتسبة لن تنطبق على المتقدمين الذين قدموا بالفعل طلبًا للحصول على الجنسية عن طريق التجنس قبل بدء سريان التشريع الجديد.
وتشير المذكرة إلى أن الصياغة المستخدمة هنا تحاكي الصياغة الواردة في المادة 6A(2)(a) من قانون الجنسية والمواطنة الإيرلندية لعام 1956، والتي استُخدمت لتقييد نطاق تطبيق التغييرات التي أدخلها قانون الجنسية والمواطنة الإيرلندية لعام 2004.
وبذلك، ووفقًا للنص المقترح ومذكرته التفسيرية، فإن التغيير المتعلق بعدم احتساب فترات الإقامة المشار إليها يستهدف الطلبات الخاضعة للنظام الجديد بعد بدء سريان التشريع، وليس طلبات التجنس التي قُدمت بالفعل قبل بدء نفاذه.
المصدر: Assets.Gov.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0






