تغييرات مقترحة على قانون الجنسية تشمل السحب لأسباب تتعلق بالنظام العام والأمن القومي
يتضمن المخطط العام لـ«مشروع قانون الجنسية والمواطنة الإيرلندية (تعديل) لعام 2026» تعديلات مقترحة على المادة 19 من «قانون الجنسية والمواطنة الإيرلندية لعام 1956»، من شأنها إضافة سبب جديد وصريح يمكن الاستناد إليه في سحب الجنسية.
وبموجب البند العاشر «Head 10» من المخطط، يُقترح تعديل المادة 19 لإضافة نص يسمح بسحب الجنسية إذا كان ذلك «في مصلحة السياسة العامة أو النظام العام أو الأمن القومي».
وتوضح الملاحظات التفسيرية للمشروع أن الهدف من هذا التعديل هو منح الوزير صلاحية صريحة لسحب الجنسية تحديدًا عندما يشكل الشخص تهديدًا للأمن القومي.
وتشير الملاحظات إلى أن هذا المقترح يأتي في ضوء التغيرات التي طرأت على المشهد الأمني داخل الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي، إلى جانب ما وصفه المشروع بوجود «بيئة تهديدات أكثر تعقيدًا».
وبحسب الوثيقة، ترى الحكومة أن استخدام صياغة واسعة مثل «السياسة العامة أو النظام العام أو الأمن القومي» يجعل النص أكثر قدرة على التعامل مع مجموعة متنوعة من الظروف التي قد يتعين على الوزير النظر فيها، رغم التأكيد على أن مثل هذه الحالات يُتوقع أن تكون نادرة نسبيًا.
ويتضمن البند نفسه تعديلًا آخر يتعلق بالإجراءات المنظمة لعملية سحب الجنسية، من خلال حذف عبارة تشير إلى إجراء الأمر «بالتشاور مع رئيس لجنة التحقيق».
وتوضح الملاحظات التفسيرية أن الغرض من هذا التعديل هو إنشاء إطار تنظيمي دائم، بحيث لا تكون هناك حاجة إلى إصدار لوائح جديدة في كل مرة يتم فيها استخدام هذه الإجراءات.
وفي جزء آخر من المخطط، تحدد الوثيقة مجموعة من الجرائم والمخالفات التي من شأن ارتكاب طالب الجنسية لأي منها أن يحول دون إصدار شهادة منحه الجنسية.
وتشمل القائمة جرائم ومخالفات منصوصًا عليها في عدد من تشريعات الجنسية والهجرة والحماية الدولية، من بينها «قانون الجنسية والمواطنة الإيرلندية لعام 1956»، و«قانون الهجرة لعام 1999»، و«قانون الهجرة لعام 2004»، و«قانون الحماية الدولية لعام 2015».
كما تشمل جرائم بموجب «لوائح الجماعات الأوروبية بشأن حرية تنقل الأشخاص لعام 2015»، و«لوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة باتفاقية الانسحاب وحقوق المواطنين لعام 2020»، إلى جانب عدد من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في «قانون الحماية الدولية لعام 2026».
وبحسب الجدول الأول المرفق بالمخطط، تشمل النصوص القانونية التي قد تحول المخالفة بموجبها دون إصدار شهادة الجنسية: المادة 29A من قانون 1956؛ والمواد 3 و4 و8 من قانون الهجرة لعام 1999؛ وعددًا من أحكام قانون الهجرة لعام 2004؛ والمواد 16 و17 و26 من قانون الحماية الدولية لعام 2015.
كما تشمل اللائحة 30 من لوائح حرية تنقل الأشخاص لعام 2015، واللائحة 21 من لوائح اتفاقية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق المواطنين لعام 2020، بالإضافة إلى مجموعة محددة من مواد قانون الحماية الدولية لعام 2026.
وبذلك، يفرق المخطط بين مسألتين منفصلتين: إضافة أساس قانوني جديد لسحب الجنسية يتعلق بالسياسة العامة أو النظام العام أو الأمن القومي، ووضع قائمة بجرائم ومخالفات محددة تمنع إصدار شهادة الجنسية للمتقدم من الأساس.
المصدر: Assets.Gov.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0








