وزارة العدل تكشف مخطط الجنسية الجديد.. 8 سنوات وشروط للدخل واللغة والإعانات
كشفت وزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة في المخطط العام لـ«مشروع قانون الجنسية والمواطنة الإيرلندية (تعديل) 2026» عن تغييرات واسعة مقترحة على قواعد الحصول على الجنسية الإيرلندية عن طريق التجنّس، تشمل زيادة مدة الإقامة المطلوبة، وإدخال شروط تتعلق بالدخل والاعتماد على بعض مدفوعات الرعاية الاجتماعية ودعم السكن، ومتطلبات لإجادة اللغة والمعرفة بالشؤون المدنية الإيرلندية، إلى جانب تغييرات تخص أزواج المواطنين الإيرلنديين واحتساب بعض أنواع الإقامة وسحب شهادات التجنّس.
وتؤكد الوثيقة أن هذه الأحكام مقترحات تشريعية وليست قواعد نافذة حاليًا. فالوثيقة هي «المخطط العام» الذي أعدته الوزارة لصياغة مشروع القانون، كما ينص المخطط نفسه على أن القانون، بعد إقراره، يدخل حيز التنفيذ في اليوم أو الأيام التي يحددها الوزير بأمر، مع إمكانية تحديد مواعيد مختلفة لبدء تطبيق أحكام مختلفة.
ويتكون المخطط من عشرة أبواب، بالإضافة إلى جدول يحدد مجموعة من المخالفات التي من شأنها منع إصدار شهادة التجنّس، ويقترح إدخال تعديلات واسعة على «قانون الجنسية والمواطنة الإيرلندية لعام 1956».
ويتمثل أحد أبرز التغييرات المقترحة في تعديل المادة 15 من قانون 1956، والخاصة بالشروط العامة للحصول على شهادة التجنّس.
وبموجب النص المقترح، سيكون على المتقدم أن يكون قد أمضى عامين من الإقامة المتواصلة في الدولة مباشرة قبل تاريخ تقديم طلب الجنسية، بالإضافة إلى ست سنوات من الإقامة خلال السنوات العشر السابقة لهذين العامين.
وبذلك يرتفع إجمالي مدة الإقامة المطلوبة وفق المسار العام للتجنّس إلى ثماني سنوات بدلًا من خمس سنوات بموجب القواعد الحالية، مع اشتراط أن تكون السنتان الأخيرتان قبل تقديم الطلب متواصلتين.
ولا يقتصر التغيير المقترح على مدة الإقامة، إذ تضيف الوزارة شرطًا جديدًا يقضي بأن تكون لدى المتقدم «موارد كافية» لإعالة نفسه بحيث لا يصبح «عبئًا غير معقول على الدولة».
ويضع المخطط إطارًا تفصيليًا لتحديد كيفية استيفاء هذا الشرط. فالمتقدم سيكون مطالبًا، عند تقديم الطلب وطوال فترة معالجته، بالحصول على حد أدنى معين من الدخل يحدده وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة لاحقًا بموجب لوائح.
ولا يتضمن المخطط مبلغًا محددًا لهذا الدخل، ولذلك لا يوجد حتى الآن رقم نهائي منصوص عليه باعتباره الحد الأدنى للدخل المطلوب للحصول على الجنسية.
وعند تحديد المبلغ، ينص المخطط على أن يراعي الوزير البيانات السنوية والفصلية الصادرة عن «المكتب المركزي للإحصاء» (CSO) بشأن الأجور وتكاليف العمالة، ومتوسط تكاليف المعيشة في الدولة، والوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، إلى جانب عوامل أخرى يراها الوزير مناسبة.
كما تقترح الوزارة إدخال شروط تتعلق بالحصول على بعض مدفوعات الرعاية الاجتماعية وبعض أشكال دعم السكن.
وبحسب المخطط، يجب ألا يكون المتقدم، وقت تقديم طلب التجنّس أو خلال فترة معالجته، يحصل على مدفوعات رعاية اجتماعية أو دعم سكني من الأنواع التي سيتم تحديدها لاحقًا بموجب اللوائح.
كما يشترط، من حيث المبدأ، ألا يكون قد حصل على تلك المدفوعات أو أشكال الدعم المحددة خلال العامين السابقين مباشرة لتقديم الطلب.
لكن هذا لا يعني أن الحصول على أي إعانة اجتماعية أو أي دعم سكني سيمنع تلقائيًا الحصول على الجنسية. فالوثيقة لم تحدد حتى الآن المدفوعات التي ستشملها القيود، وإنما تمنح الوزير صلاحية تحديدها لاحقًا.
وبالنسبة إلى مدفوعات الرعاية الاجتماعية، سيحددها وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة بموافقة وزير الحماية الاجتماعية، بينما ستُحدد أشكال دعم السكن المعنية بموافقة الوزير المسؤول عن الإسكان.
ويتضمن المخطط استثناءً مهمًا، إذ يمكن للوزير الموافقة على طلب التجنّس رغم حصول الشخص على إحدى مدفوعات الرعاية الاجتماعية أو أشكال دعم السكن المشمولة بالقواعد، إذا لم تتجاوز مدة حصوله عليها ستة أشهر، سواء كانت متصلة أو مجمعة، خلال العامين السابقين لتقديم الطلب.
وتشمل أنواع دعم السكن التي يمنح المخطط صلاحية تنظيمها لاحقًا بعض أشكال الإسكان الاجتماعي، وأماكن الإقامة أو المساعدات المقدمة بموجب قوانين الإسكان، وأشكال السكن أو الدعم المرتبطة بوزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة، بالإضافة إلى أشكال دعم سكني تقدمها جهات خيرية.
وعند تحديد الدعم الذي سيخضع لهذه القواعد، يتعين مراعاة طبيعة الدعم والغرض منه، وما إذا كان الحصول عليه يشير إلى عدم امتلاك المتقدم موارد كافية، وما إذا كان الدعم مخصصًا بصورة أساسية للإعالة أو المعيشة أو السكن على المدى الطويل.
ويضيف المخطط شرطًا ماليًا آخر، يقضي بألا يكون المتقدم، عند تقديم الطلب وطوال فترة معالجته، مدينًا لمفوضي الإيرادات «Revenue Commissioners» أو لوزارة الحماية الاجتماعية، وألا تكون عليه غرامة قضائية مستحقة لم تُسدد.
وتوضح المذكرة التفسيرية أن ذلك يمكن أن يشمل الأموال والالتزامات القانونية المستحقة مباشرة لجهة حكومية، ومنها المبالغ المستحقة لمفوضي الإيرادات، ومدفوعات الرعاية الاجتماعية الزائدة التي يتعين ردها، والغرامات القضائية.
كما تقترح وزارة العدل إدخال متطلب لغوي جديد للحصول على الجنسية.
وبموجب المخطط، سيكون على المتقدم إثبات مستوى من الكفاءة في اللغة الإيرلندية أو اللغة الإنجليزية أو لغة الإشارة الإيرلندية، وفق مستوى وطريقة تحقق يحددهما الوزير لاحقًا بموجب لوائح.
ولا تحدد الوثيقة الحالية مستوى معينًا مثل «A2» أو «B1» أو غيرهما، وبالتالي فإن المستوى المطلوب لا يزال غير معروف حتى صدور اللوائح ذات الصلة.
وإلى جانب اللغة، يقترح المشروع إلزام المتقدم بإثبات مستوى محدد من المعرفة والفهم للشؤون المدنية الإيرلندية.
وتوضح الوزارة أن المقصود هو إثبات امتلاك المتقدم معرفة أساسية بكيفية عمل المجتمع الإيرلندي والحكومة والدستور، على أن يحدد الوزير المستوى المطلوب وطريقة التحقق منه لاحقًا.
وفي الوقت نفسه، يقترح المخطط منح الوزير سلطة تقديرية لإعفاء فئات معينة من المتقدمين من متطلبات اللغة والمعرفة المدنية في ظروف يتم تحديدها بموجب اللوائح.
وتوضح المذكرة أن الهدف من ذلك هو ضمان ألا تؤدي متطلبات اللغة إلى تمييز غير مناسب ضد المتقدمين من الفئات الضعيفة.
لكن المخطط ينص صراحة على أن شرط «حسن السيرة والسلوك» لا يمكن إعفاء أي متقدم منه تحت أي ظرف.
وتتضمن التغييرات المقترحة أيضًا اشتراط استمرار المتقدم في الإقامة في الدولة والمحافظة على عدد من شروط التجنّس طوال فترة معالجة الطلب، وليس فقط عند تقديمه.
وتوضح الوزارة أن الهدف هو ضمان أن تعكس الشروط استقرارًا طويل الأجل ودائمًا داخل الدولة، وليس مجرد استيفائها في لحظة زمنية محددة عند تقديم الطلب.
ويحمل المخطط تغييرات كبيرة أيضًا بالنسبة إلى زوج أو زوجة المواطن الإيرلندي أو شريكه المدني.
ويقترح تعديل المادة 15A من قانون 1956، بحيث ترتفع المدة المرتبطة بهذا المسار من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
كما يقترح زيادة مدة الإقامة المتواصلة مباشرة قبل تقديم الطلب من سنة واحدة إلى سنتين، بالإضافة إلى اشتراط ثلاث سنوات أخرى من الإقامة خلال السنوات الخمس السابقة، بما يجعل إجمالي الإقامة المطلوبة وفق هذا المسار خمس سنوات.
كما تقترح الوثيقة رفع مدة الزواج أو الشراكة المدنية ذات الصلة من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
وتقول الوزارة إن هذه التعديلات تهدف إلى وضع مدة متناسبة تشجع على الاندماج الاقتصادي والاجتماعي المستقر قبل التجنّس، مع إثبات ارتباط حقيقي طويل الأجل بالبلاد، وفي الوقت نفسه الاعتراف بالعلاقة المستمرة مع مواطن إيرلندي.
وتشير المذكرة التفسيرية كذلك إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى المساعدة في ردع «زيجات المصلحة»، التي تُعقد بهدف استغلال نظام الهجرة.
كما سيخضع أزواج المواطنين وشركاؤهم المدنيون، وفق المقترح، لمتطلبات تتعلق بالمخالفات المحددة في القانون، وإجادة إحدى اللغات المقبولة، والمعرفة بالشؤون المدنية الإيرلندية.
ويتضمن المخطط أيضًا جدولًا للمخالفات التي من شأن ارتكابها منع إصدار شهادة التجنّس.
وتتعلق هذه المخالفات بأحكام محددة في قوانين الجنسية والهجرة والحماية الدولية وقواعد حرية التنقل الأوروبية، ويقترح النص أن يؤدي ارتكاب إحدى المخالفات المدرجة، سواء قبل تقديم طلب التجنّس أو أثناء معالجته، إلى عدم منح الجنسية.
ومن التغييرات المهمة أيضًا تعديل القواعد التي تحدد ما الذي يُحتسب باعتباره إقامة لأغراض التجنّس.
ويقترح المخطط توسيع قائمة فترات الإقامة التي لا تُحتسب، بما يشمل عددًا من التصاريح المؤقتة أو محدودة المدة.
ومن أبرز التغييرات المقترحة في هذا الجزء عدم احتساب الوقت الذي يقضيه الشخص في إيرلندا بموجب الحماية المؤقتة لأغراض الحصول على الجنسية.
وتوضح المذكرة التفسيرية أن التعديل يستهدف نقل فترات الإقامة القائمة على «توجيه الحماية المؤقتة» الأوروبي إلى فئة الإقامة غير المحتسبة لأغراض التجنّس.
كما يقترح عدم احتساب بعض الفترات التي يكون فيها الشخص حاصلًا على تصريح مؤقت أثناء دراسة وضعه بموجب قواعد حرية التنقل الأوروبية إذا تبين لاحقًا أنه غير مستحق لحق الإقامة.
ويمتد ذلك إلى بعض الفترات التي يقضيها الشخص في الدولة أثناء طلب مراجعة قرار للوزير، إذا انتهت المراجعة لاحقًا إلى عدم استحقاقه حق الدخول أو الإقامة بموجب تلك القواعد.
كما تشمل التعديلات الحالات التي يتبين فيها أن الحق أو الوضع الذي استند إليه الشخص للحصول على الإقامة قد تم المطالبة به على أساس الاحتيال أو إساءة استخدام الحقوق.
ويقترح المخطط أيضًا منح الوزير صلاحية تحديد تصاريح أخرى ذات طبيعة «مؤقتة أو محدودة المدة» بحيث لا تُحتسب ضمن الإقامة المطلوبة للتجنّس.
وتوضح الوزارة أن الهدف هو السماح للقانون بالتعامل مع التطورات المستقبلية في نظام الهجرة، وضمان عدم احتساب فترات الإقامة التي تكون بطبيعتها انتقالية أو مؤقتة أو غير مقصود بها أن تكون دائمة.
ماذا عن الأشخاص الموجودين حاليًا في إيرلندا؟
تتضمن الوثيقة نقطة شديدة الأهمية تتعلق بالتطبيق الانتقالي لبعض التغييرات.
ففي الباب التاسع تحديدًا، والمتعلق بالتعديلات على المادة 16A وطريقة احتساب الإقامة، تنص المذكرة التفسيرية على أن التغييرات المقترحة على الإقامة المحتسبة لن تطبق على المتقدمين الذين قدموا بالفعل طلبًا للحصول على الجنسية قبل بدء العمل بالتشريع الجديد.
لكن يجب عدم توسيع معنى هذه الحماية أكثر مما يقوله النص.
فالوثيقة لا تنص على إعفاء عام لكل شخص يعيش حاليًا في إيرلندا من جميع القواعد الجديدة لمجرد أنه بدأ بالفعل في تجميع سنوات الإقامة.
كما أن النص الذي يوفر الحماية للطلبات المقدمة بالفعل وارد تحديدًا في سياق التعديلات المتعلقة باحتساب أنواع الإقامة في المادة 16A، ولذلك لا ينبغي اعتباره، في هذه المرحلة، ضمانًا تلقائيًا بأن جميع الشروط الجديدة الأخرى لن تنطبق على كل طلب موجود قيد المعالجة.
والأهم أن المخطط، بصيغته الحالية، لا يتضمن حماية انتقالية صريحة للأشخاص الذين لم يقدموا طلب الجنسية قبل بدء القانون الجديد، حتى لو كانوا على وشك استكمال السنوات الخمس المطلوبة وفق النظام الحالي.
ولهذا ستكون الصياغة النهائية لمشروع القانون والأحكام الانتقالية التي قد تُضاف إليه من أهم النقاط التي ينبغي متابعتها قبل الجزم بكيفية تأثير التغييرات على المقيمين الحاليين.
ويتضمن المخطط كذلك تعديلًا لقواعد الجنسية المتعلقة ببعض الأطفال المولودين في إيرلندا لوالدين غير إيرلنديين، بهدف الحفاظ على الاتساق بين فترات الإقامة التي تُحتسب لهذا الغرض وتلك التي تُحتسب في نظام التجنّس.
لكن هذا الجزء يتضمن حماية انتقالية واضحة، إذ ينص صراحة على أن التغيير لن يطبق على الشخص المولود قبل بدء العمل بقانون الجنسية والمواطنة الإيرلندية المعدل.
ومن أبرز التغييرات الأخرى المقترحة تعديل المادة 19 المتعلقة بسحب شهادات التجنّس.
ويقترح المخطط إضافة سبب جديد يسمح بسحب شهادة التجنّس عندما يكون ذلك في مصلحة «السياسة العامة أو النظام العام أو الأمن القومي».
وتوضح وزارة العدل أن الغرض هو منح الوزير سلطة صريحة لسحب الجنسية المكتسبة بالتجنّس عندما يمثل الشخص تهديدًا للأمن القومي.
وتربط المذكرة هذا التعديل بتغير البيئة الأمنية في الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي ووجود بيئة تهديدات أكثر تعقيدًا، موضحة أن الصياغة الواسعة تهدف إلى استيعاب مجموعة متنوعة من الظروف التي قد يحتاج الوزير إلى النظر فيها، رغم توقع أن تكون مثل هذه الحالات نادرة.
كما يقترح المخطط تعديلًا إجرائيًا على نظام سحب شهادات التجنّس بهدف إنشاء إطار تنظيمي دائم، بحيث لا تكون هناك حاجة إلى إصدار لوائح جديدة في كل مرة تُستخدم فيها هذه العملية.
وبذلك، فإن المخطط الذي أعدته وزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة يتجاوز بكثير مجرد رفع مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من خمس إلى ثماني سنوات.
فهو يقترح إعادة صياغة واسعة لشروط التجنّس تشمل ثماني سنوات من الإقامة في المسار العام، وحدًا أدنى للدخل، وقيودًا مرتبطة بأنواع محددة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية ودعم السكن، وعدم وجود ديون مستحقة لبعض الجهات الحكومية أو غرامات قضائية، ومتطلبات للغة والمعرفة المدنية، وتشديد القواعد الخاصة بأزواج المواطنين الإيرلنديين، واستبعاد أنواع إضافية من الإقامة المؤقتة من الحساب، وقواعد جديدة بشأن مخالفات الهجرة، وتوسيع أسباب سحب شهادات التجنّس.
وفي المقابل، لا تزال مجموعة من التفاصيل الحاسمة غير محددة في المخطط، ومنها قيمة الحد الأدنى للدخل، وقائمة مدفوعات الرعاية الاجتماعية التي ستتأثر، وأشكال دعم السكن المشمولة، ومستوى اللغة المطلوب، وطبيعة اختبار المعرفة المدنية، والفئات التي يمكن إعفاؤها من بعض المتطلبات.
وستحتاج هذه التفاصيل إلى لوائح لاحقة إذا أصبح المشروع قانونًا.
كما أن المخطط نفسه لا يحدد موعدًا واحدًا ثابتًا لدخول جميع التغييرات حيز التنفيذ، بل يسمح للوزير بتحديد موعد أو مواعيد بدء التطبيق بأوامر منفصلة.
ولهذا تظل النقطة الأهم بالنسبة إلى المقيمين حاليًا هي أن المخطط العام ليس القانون النافذ، ولا يعني نشره أن شرط السنوات الثماني أو شروط الدخل والإعانات واللغة أصبحت مطبقة الآن. وستظل الصيغة النهائية لمشروع القانون، وأي تعديلات برلمانية أو أحكام انتقالية تضاف إليه، حاسمة في تحديد الأشخاص الذين ستطبق عليهم القواعد الجديدة وموعد بدء تطبيق كل منها.
المصدر: Assets.Gov.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0






