هل تُحسب سنوات اللجوء ضمن الجنسية؟ الإجابة الرسمية من الهجرة
أصدرت الجهات المختصة في موقع الهجرة الإيرلندي توضيحات محدثة بشأن قواعد «احتساب الإقامة القانونية» للأشخاص المتقدمين للحصول على الجنسية الإيرلندية، خاصة اللاجئين والحاصلين على الحماية الدولية، وذلك ضمن الإرشادات المرتبطة بقانون الجنسية الإيرلندية.
وأوضحت الإرشادات أن ما يُعرف بـ«الإقامة القابلة للاحتساب» هو فقط الوقت الذي يقضيه الشخص في أيرلندا بشكل قانوني تحت تصاريح إقامة محددة، مؤكدة أن «ليس كل أنواع الإقامة تُحتسب ضمن طلب الحصول على الجنسية».
وبيّنت السلطات أنه «لا يتم احتساب الفترة التي يقضيها الشخص في انتظار قرار اللجوء أو الحماية الدولية»، حيث تُعتبر هذه المدة خارج نطاق الإقامة المؤهلة للجنسية، وهو ما يشكل نقطة محورية في فهم شروط التقديم.
وفيما يتعلق بالحاصلين على الحماية الدولية، شددت التوضيحات على أن «الاحتساب يبدأ فقط بعد منح صفة رسمية»، مثل صفة لاجئ، أو الحماية الفرعية، أو الإذن بالبقاء لأسباب إنسانية، بينما لا يتم احتساب الفترة السابقة على ذلك.
كما أكدت الإرشادات أن «الفترة التي قضاها طالب اللجوء داخل نظام الإقامة المباشرة (Direct Provision) لا تُحتسب»، لكن الفترة التي تلي الحصول على صفة الحماية تُحتسب ضمن السنوات المطلوبة.
وبحسب القواعد العامة، يجب على المتقدم أن يكون قد أقام في أيرلندا لمدة سنة واحدة متواصلة قبل تقديم الطلب، بالإضافة إلى إجمالي أربع سنوات إقامة سابقة قابلة للاحتساب، مع ضرورة إثبات ذلك بشكل واضح.
وشددت الجهات المختصة على أهمية الاحتفاظ بسجلات دقيقة لتصاريح الإقامة، مع التأكد من عدم وجود أي «فجوات» في التسجيل، حيث قد تؤثر هذه الفجوات سلبًا على قبول طلب الجنسية.
كما أشارت الإرشادات إلى أنه في حال امتلاك أكثر من نوع من تصاريح الإقامة المؤهلة على مدار السنوات، يمكن «جمع جميع الفترات القابلة للاحتساب» للوصول إلى إجمالي مدة الإقامة المطلوبة.
وفي سياق خاص باللاجئين، أوضحت الإرشادات أنه عند التقديم بموجب «المادة 16 من قانون الجنسية الإيرلندية»، يمكن للوزير المختص «التنازل عن بعض الشروط أو جميعها»، إلا أن إثبات الإقامة يظل عاملًا أساسيًا في تقييم الطلبات.
المصدر: irishimmigration
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0






