وزير العدل: “سحب الجنسية ضرورة في حالات الاحتيال أو التهديد الخطير للدولة”
أعلن وزير العدل، جيم أوكالاهان، عن إعادة تفعيل التشريع الذي يتيح سحب الجنسية الأيرلندية من الأفراد الذين حصلوا عليها بالتجنيس في حالات وصفت بـ”الخطيرة”، وذلك بموجب القسم 19 من قانون الجنسية والمواطنة الأيرلندي لعام 1956.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت حكمًا في عام 2021 يفيد بأن الإجراءات المتبعة في ذلك الوقت لسحب الجنسية تفتقر إلى بعض الضمانات القانونية الضرورية، مما استوجب تعديل التشريع لضمان التوافق مع المعايير الدستورية.
ووقّع الوزير أوكالاهان على أمر التفعيل الرسمي للتشريع المعدل، ليصبح ساريًا اعتبارًا من 04/07، ما يُعيد رسميًا سلطة الدولة في سحب الجنسية في ظروف معينة.
وقال وزير العدل في بيان رسمي: “توقيع هذا الأمر يُعيد تفعيل السلطة المهمة والضرورية لسحب الجنسية الأيرلندية المُكتسبة بالتجنيس. عندما يتم الحصول على الجنسية عبر وسائل احتيالية، أو عندما يُشكّل الفرد خطرًا جديًا على الدولة، فمن الضروري أن تكون هناك سلطة قانونية لسحب هذه الجنسية”.
وأضاف أوكالاهان: “الهدف من هذا الأمر ليس معاقبة المواطنين الأيرلنديين المجنّسين أو التمييز ضدهم، بل توفير آلية قانونية للتعامل مع الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بطرق غير قانونية، أو عندما يُشكّل الشخص تهديدًا حقيقيًا وخطيرًا للمجتمع”.
وأكد الوزير أن قرار سحب الجنسية يتم فقط في “أشد الحالات خطورة”، مشيرًا إلى أنه يدرك تمامًا الآثار الخطيرة لفقدان الجنسية.
وكان قد تم إبلاغ البرلمان العام الماضي، أن عدد مرات استخدام سلطة سحب الجنسية منذ عام 1956 لم يتجاوز عشر حالات.
وأوضحت وزيرة العدل السابقة هيلين ماكنتي، حينها أن تلك الإجراءات اتُخذت فقط في حالات تتعلق باكتساب الجنسية بالاحتيال أو بالضلوع في أنشطة إرهابية.
المصدر: The Journal
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0



