المفوضية لحقوق الإنسان: “طالبي الحماية يعيشون في فقر شديد والدولة ملزمة بتلبية احتياجاتهم”
أعرب المفوض العام للمفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة (IHREC)، ليام هيريك، عن خيبة أمله تجاه قرار محكمة الاستئناف الصادر اليوم بشأن وضع طالبي الحماية الدولية الذين تُركوا بدون سكن عند تقديم طلباتهم، لكنه أكد في الوقت نفسه ترحيب المفوضية باعتراف المحكمة بحقها القانوني في رفع مثل هذه القضايا نيابة عن الفئات المتضررة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وقال هيريك في بيان رسمي: “رغم خيبة أملنا من النتيجة النهائية للحكم، نرحب بتأكيد المحكمة على صلاحيتنا في رفع هذه الدعوى بموجب المادة 41 من قانون المفوضية لعام 2014. سنقوم بدراسة الحكم بعناية وسنقرر ما إذا كنا سنطعن عليه. لكن ما يظل قائمًا هو جوهر القضية: آلاف من طالبي الحماية الدولية يعيشون في فقر مادي شديد. ووفقًا للقانون الأوروبي، فإن على الدولة التزامًا قانونيًا بتوفير احتياجاتهم الأساسية”.
وأوضحت المفوضية أن هناك أكثر من 1,333 طالب حماية دولية يعيشون بلا سكن حتى شهر 2025/07، مشيرة إلى أن الوضع الحالي لا يمكن تجاهله، وأن الدولة مطالبة بالتحرك لضمان الحد الأدنى من الكرامة والعيش الكريم لهؤلاء الأشخاص.
وجاءت القضية التي نظرتها المحكمة في إطار مراجعة قضائية تقدمت بها المفوضية ضد الدولة باسم فئة من طالبي الحماية الدولية الذين لم يُعرض عليهم أي نوع من الإقامة عند تقديم طلباتهم.
وقد طالبت المفوضية المحكمة بإصدار قرار يلزم الدولة قانونًا بتوفير احتياجاتهم الأساسية، معتبرة أن الامتناع عن ذلك يمثل خرقًا للحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية.
وفي حكمها الصادر صباح اليوم، أقرت محكمة الاستئناف، بأن طالبي الحماية الدولية المعنيين تعرضوا لحالة من “الفقر المادي الشديد” نتيجة عدم حصولهم على سكن، وهو ما منعهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.
لكن المحكمة، في الفقرة 45 من الحكم، أوضحت أن: “الوجود في حالة من الفقر المادي الشديد، والذي يمنع الشخص من تلبية احتياجاته الأساسية، لا يعني بالضرورة أن صحة الشخص قد تضررت أو أنه في حالة من الإذلال تتعارض مع الكرامة الإنسانية. يجب إثبات هذين العنصرين معًا لإثبات حدوث انتهاك للمادة 1 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي”.
وبناء على ذلك، رأت المحكمة أن المفوضية لم تقدم أدلة كافية لإثبات تدهور صحة طالبي الحماية نفسيًا أو جسديًا، ولم تُثبت أن الفقر المادي بلغ حد الانتهاك الفعلي للكرامة الإنسانية.
وفي المقابل، رفضت المحكمة حجة الدولة القائلة بأن المفوضية لا تملك الصلاحية القانونية لرفع هذه القضية، وأكدت أن المادة 41 من قانون 2014 تمنح المفوضية هذا الحق بشكل صريح.
المصدر: IHREC
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0







